الشيخ محمد تقي التستري
13
النجعة في شرح اللمعة
الكلب - الخبر » . وفي 5 منه ، عن أبي عبد اللَّه العامريّ ، عنه عليه السّلام : « سألته عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت فأمّا الصّيود ، فلا بأس » . وروى التّهذيب ( في 138 من أخبار باب مكاسبه ) عن محمّد بن مسلم وعبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، قال : ولا بأس بثمن الهرّ » . ورواه العيّاشيّ ( في 114 من أخبار تفسير سورة مائدته ) عن الأوّل فقط . وروى العيّاشيّ في 111 منها ) عن الوشّاء عن الرّضا عليه السّلام « ثمن الكلب سحت ، والسّحت في النّار » . وأمّا ما استثني فروى الكافي ( في 5 من 66 من أبواب دياته ) عن الوليد بن صبيح عن الصّادق عليه السّلام « في دية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما أمر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يديه لبني جذيمة » . وفي 6 منه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام « دية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما ، جعل ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ؛ ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزّرع جريب من برّ ، ودية كلب الأهليّ قفيز من تراب لأهله » . وفي 7 منه ، عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام « في من قتل كلب الصّيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك الباري وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط » . وعن تفسير أبي الفتوح ، عن أبي رافع ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « رخّص في اقتناء كلب الصّيد ، وكذلك كلّ كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكذلك الحائط والزّرع » . هذا وفي المختلف « قال القاضي : من باع هرّة فليتصدّق بثمنها » . قلت : ومستنده ما في الدّعائم « عن عليّ عليه السّلام رأى رجلا يحمل هرّة فقال : ما تصنع بها ؟ قال : أبيعها ، فلا حاجة لي فيها ، قال : فتصدّق إذن بثمنها » . ومرّ خبر